رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - ما يستحبّ فعله لمن فاته الحج
اختياراً ، على الأشهر الأقوى كما قدّمنا ، وإذا وقف بها اضطراراً لم يصحّ حجه إجماعاً كما مضى.
وإطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل ، وبه صرّح بعض [١] ، وفاقاً للشيخ في التهذيب [٢] ؛ لإطلاق ما مرّ من النص ؛ مضافاً إلى الأصل ، لعدم الإتيان بالمأثور به على وجهه فيبطل.
وهو حسن لولا الصحيح : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، فقال : « ألم ير الناس » إلى أن قال : قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : « يرجع » قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : « لا بأس » [٣] ونحوه المرسل [٤].
إلاّ أن الشيخ ; حملهما على تارك كمال الوقوف جهلاً وقد أتى باليسير منه ، واستشهد عليه بخبرين ضعيفي السند قاصري الدلالة.
( ولو فاته الموقفان ) جميعاً ( بطل ) الحج ( ولو كان ) الفوت ( ناسياً ) بالنص وإجماع العلماء على ما حكاه بعض أصحابنا [٥] ؛ مضافاً إلى الأصل الذي مضى الإشارة إليه قريباً.
( الثاني : من فاته الحج سقطت عنه ) بقية ( أفعاله ) من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها ، وله المضي من حينه إلى مكة والإتيان بأفعال العمرة والتحلل.
[١] كالعلامة في التحرير ١ : ١٠٣ ، وصاحب المدارك ٧ : ٤٣٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٢.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٣ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ / ٩٩٣ ، الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٢ / ٩٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٤٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٥.
[٥] كصاحب المدارك ٧ : ٤٣٤ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٤٨.