رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٨ - ما يستحبّ فعله لمن فاته الحج
( و ) لكن ( يستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ) كما في الصحيح [١] ( ثم يتحلل بعمرة مفردة ) كما فيه وفي الصحاح المستفيضة ، منها : « أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » [٢].
وعن التذكرة والمنتهى وفي غيرهما [٣] الإجماع عليه ، ولذا قطع الفاضل في التحرير وغيره [٤] بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجزه ، قيل : واستظهره في التذكرة والمنتهى ، وجعله الشهيد أشبه [٥].
وهل عليه نية الاعتمار ، أم ينقلب الإحرام إليه قهراً حتى لو أتى بأفعالها من غير نية الاعتمار لكفى؟ قيل : قطع بالأول في التحرير والتذكرة والمنتهى ، وأسند فيهما خلافه إلى بعض العامة ، ويدلُّ عليه الاستصحاب ، وأن الأعمال بالنيات ، وظاهر الأمر « يجعلها عمرة » في الصحاح ، وجعله الشهيد أحوط [٦].
واحتمل الثاني ؛ للأصل ، وظاهر قولهم : في جملة من الأخبار المتضمنة للصحيح وغيره « فهي عمرة مفردة » كما في الثاني [٧] ، أو « يطوف ويسعى بين الصفا والمروة » كما في الأول [٨] ، ووافقه في الذخيرة ، مجيباً
[١] التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ٩٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٦ ، الوسائل ١٤ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ١.
[٣] التذكرة ١ : ٣٩٨ ، المنتهى ٢ : ٨٥٢ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٥٨.
[٤] التحرير ١ : ١٢٤ ؛ وانظر الدروس ١ : ٤٢٧ ، والحدائق ١٦ : ٤٧١.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣٥٨.
[٦] انظر كشف اللثام ١ : ٣٥٨.
[٧] قرب الإسناد : ١٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٦.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٤٣ / ١١٦٠ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ / ١٠٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٢.