رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢١ - ما يستحبّ في الهدي
الأصحاب وروى في بعض الكتب عن مولانا الرضا ٧ [١].
أقول : وقد مرّ الكلام فيه في بحث الزكاة.
( ويستحب أن تكون سمينة ).
قيل : بالإجماع والأخبار والاعتبار [٢].
وتكون بحيث ( تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في مثله أي ) في سواد ، كما في الاقتصاد والسرائر والمصباح ومختصره والشرائع والكتاب والجامع [٣] لكن فيه وصف فحل من الغنم بذلك ، كما في الأربعة الأُول وصف الكبش به ، وفي الاقتصاد اشتراطه به.
وفي المبسوط : ينبغي إن كان من الغنم أن يكون فحلاً أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد [٤]. ونحوه النهاية لكن في الأُضحية [٥] ويوافقه الصحيح : « كان رسول الله ٦ يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد » [٦].
وزاد ابن حمرة ويرتع في سواد [٧] ، ويجوز فهمه من الصحيح : « إن رسول الله ٦ كان يضحّي بكبش أقرن عظيم فحل يأكل في سواد وينظر في سواد » [٨].
والصحيح : عن كبش إبراهيم ٧ ما كان لونه وأين نزل؟ قال « أملح »
[١] كشف اللثام ١ : ٣٦٥.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٦٧.
[٣] الاقتصاد : ٣٠٧ ، السرائر ١ : ٥٩٦ ، مصباح المتهجد : ٦٤٣ ، الشرائع ١ : ٢٦١ ، الجامع للشرائع ٢١٣.
[٤] المبسوط : ٣٧٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣ ح ١.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣ ح ١.
[٧] الوسيلة : ١٨٥.
[٨] التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٦ ، الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣ ح ٢.