رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٣ - حدّ الضيق المجوّز لنقل النية
ولأجله اختلف أقوال الطائفة.
فبين محدّدٍ له بزوال الشمس يوم التروية قبل الإحلال من العمرة ، كالمفيد في نقلٍ [١] ؛ وله الصحيح [٢].
ومحدّدٍ له بغروبها يوم التروية ، كالصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة [٣] ، وبه أخبار كثيرة تضمّنت الصحيح وغيره [٤].
ومحدّدٍ له بزوالها من يوم عرفة ، كالشيخ والقاضي وابن حمزة في المبسوط والنهاية والمهذّب والوسيلة [٥] ؛ ولهم الصحيح [٦] ، وعلّله الشيخ في كتابي الأخبار بأنه لا يدرك الموقفين بعده [٧] ، كما في المعتبرة التي تضمّنت الصحيح وغيره [٨].
ومحدّدٍ له بخوف فوت الوقوف مطلقاً من غير تحديد له بزمان ، حتى لو لم يخف منه لم يجز العدول ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، كما عن الحلبيين وابني إدريس وسعيد وعليه الفاضل [٩].
[١] حكاه عنه في السرائر ١ : ٥٨٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٩١ / ١٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١١ / ١١٠٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٤.
[٣] المقنع : ٨٥ ، المقنعة : ٤٣١.
[٤] الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب أقسام الحج ب ٢٠.
[٥] المبسوط ١ : ٣٦٤ ، النهاية : ٢٤٧ ، المهذب ١ : ٢٤٣ ، الوسيلة : ١٧٦.
[٦] التهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٤ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٥.
[٧] التهذيب ٥ : ١٧٠ ١٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٠.
[٨] الوسائل ١١ : ٢٩٧ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٦ ، ٧.
[٩] أبو الصلاح في الكافي : ١٩٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ٥٨١ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٠٤ ، الفاضل في المختلف : ٢٩٥.