رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٨ - الحلّ بعد الفراغ من مناسك منى عدا الطيب والنساء
الأول على المتمتع ، والثاني على غيره.
خلافاً لظاهر المتن والشرائع والمحكي عن الخلاف [١] ، فلم يفرّقا في تحريم الطيب بينهما.
وهو حسن لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان.
وللعماني كما حكي ، فأحلّ الطيب للمتمتع أيضاً [٢] ؛ للصحيح : عن المتمتع ، قال : « إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء » ردّدها على مرتين أو ثلاثاً ، قال : وسألت أبا الحسن ٧ عنها ، قال : « نعم الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء » [٣] ونحوه آخر أو الموثق [٤].
والصحيح : رأيت أبا الحسن ٧ بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً [٥].
وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى [٦].
وفيه بُعد ، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء ، قال : « نعم الحناء والثياب والطيب » إلى آخر ما مرّ ، وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.
وأجاب عنه الشهيد كما قيل [٧] بأنه متروك ، مؤذناً بشذوذه ومخالفة الإجماع.
[١] الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الخلاف ٢ : ٣٤٨.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٨.
[٣] المذكور أعلاه في الهامش [٣].
[٤] الكافي ٤ : ٥٠٦ / ٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٨.
[٥] الكافي ٤ : ٥٠٥ / ٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٥ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ١٠.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٤٦.
[٧] كشف اللثام ١ : ٣٧٥ ، وهو في الدروس ١ : ٤٥٥.