رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٧ - الحلّ بعد الفراغ من مناسك منى عدا الطيب والنساء
يحلّ بعد طواف النساء أيضاً ، لكونه في الحرم [١].
وفيه : أنه لا ينافي التحلّل منه نظراً إلى الإحرام ، وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد كما عن الخلاف أنه نصّ على حلّه [٢] ، ومضاعفة الكفّارة ، وغير ذلك.
واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحلّ له بالحلق أو التقصير الطيب أيضاً ، كما في القواعد [٣] ، وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة والسرائر والجامع [٤] ؛ للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : « كل شيء إلاّ النساء » وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : « كل شيء إلاّ النساء والطيب » [٥].
ونحوه المروي في السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي [٦].
وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : « لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة » [٧] والصحيح الآخر المجوِّز للطيب على الإطلاق [٨] ، من غير تقييد بغير المتمتع ، بحمل
[١] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٣٠٨ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٦١.
[٢] الخلاف ١ : ٣٤٨.
[٣] القواعد ١ : ٨٩.
[٤] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٧ ، والنهاية : ٢٦٣ ، الوسيلة : ١٨٧ ، السرائر ١ : ٦٠٢ ، الجامع للشرائع : ٢١٦.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٤٧ / ٨٣٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٩ / ١٠٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ١.
[٦] تقدم مصدره في ص : ٣٠٩٣.
[٧] التهذيب ٥ : ٢٤٥ / ٨٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٧ / ١٠١٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٢ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٢.
[٨] الكافي ٤ : ٥٠٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٤٥ / ٨٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٧ / ١٠٢١ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٧.