رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٠ - استحباب الطهارة حال الرمي
( ويستحب الطهارة ) من الحدث حال الرمي ؛ للصحيح [١] وغيره [٢] : « لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر ».
وظاهرهما الوجوب ، كما عن ظاهر المفيد والمرتضى والإسكافي [٣].
ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الإجماع [٤] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [٥] ، جمعاً بين ما مرّ وبين الصحاح وغيره ، ففي الصحيح « ويستحب أن ترمي الجمار على طهر » [٦].
وفيه « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلاّ الطواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [٧].
وفي الخبر : عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحبّ إليّ ، فلا تدعه وأنت قادر عليه » [٨].
ويمكن المناقشة في هذا الجمع ؛ إذا الرواية الأخيرة الصريحة ضعيفة
[١] الكافي ٤ : ٤٨٢ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ / ٦٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ / ٩١١ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.
[٢] قرب الإسناد : ٣٩٣ / ١٣٧٩ ، الوسائل ١٤ : ٥٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٦.
[٣] المفيد في المقنعة : ٤١٧ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٠٢.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
[٥] المنتهى ٢ : ٧٣٢.
[٦] الكافي ٤ : ٤٧٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٣.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠١ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ١.
[٨] التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ / ٩١٢ الوسائل ١٤ : ٥٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٥.