رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٩ - حرمة قطع شجر الحرم وحشيشه
ويستفاد منها أيضاً عدم الفرق في المنع بين الكل والبعض ، وبه صرّح جمع [١] وأخبار أُخر [٢].
( وقطع الشجر والحشيش ) النابتين في الحرم ، بإجماع العلماء ، كما في الكتابين وغيرهما [٣] ؛ للصحاح المستفيضة [٤].
قيل : ولا خلاف في جواز قطعهما في الحلّ للمحرم وغيره ، ولا في عموم حرمة قطعهما في الحرم لهما ، والنصوص ناطقة بالأمرين ، والقطع يعمّ القلع وقطع الغصن والورق والثمر ، والأمر كذلك [٥] ؛ لعموم نحو الصحيح : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين » [٦].
والخبر أو الصحيح : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال : « نعم » قال : فمن الحرم؟ قال : « لا » [٧] ونحوه آخر [٨].
وعمومها يشمل الرطب واليابس ، خلافاً لجماعة فقيّدوها باليابس فلم يمنعوا قطعه [٩].
ووجهه غير واضح ، عدا اختصاص بعض الأخبار ، وهو قوله ٦
[١] منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٣٩ ، والشهيدان في الدروس ١ : ٣٨١ ، والمسالك ١ : ١١١.
[٢] الوسائل ١٣ : ١٦٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢.
[٣] التذكرة ١ : ٣٤٠ ، المنتهى ٢ : ٧٩٧ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٣٦٩.
[٤] انظر الوسائل ١٢ : أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ، ٨٦.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣٢٧.
[٦] الكافي ٤ : ٢٣٠ / ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ١.
[٧] الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ح ٢.
[٨] الكافي ٤ : ٣٦٥ / ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ح ١.
[٩] منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٤٠ ، والتحرير ١ : ١١٥ ، والشهيدان في الدروس ١ : ٣٣٥ ، والمسالك ١ : ١١١.