رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤١ - لو أفاض قبل الغروب عامداً عالماً بالتحريم
بعض العبائر [١] ، وفي المنتهى : إنه ووجوب جبره بدم قول عامة أهل العلم ما عدا مالك [٢] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحيح : عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق » [٣].
ونحوه في إيجاب البدنة وبدلها آخر [٤] ، والخبر [٥].
ومن هذه الأخبار يستفاد الوجه في قوله : ( وجبره ببدنة ) وعليه المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٦].
خلافاً للصدوقين فبدم شاة [٧] ، ولم أعرف مستنده ، ولكن عن الجامع وروى شاة [٨].
وعن الخلاف أن عليه دماً [٩] ؛ للإجماع ، والاحتياط ، والنبوي : « من ترك نسكاً فعليه دم » [١٠].
[١] المدارك ٧ : ٣٩٨.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٢٠.
[٣] الكافي ٤ : ٤٦٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ١٨٧ / ٦٢١ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٨٠ / ١٧٠٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ٢.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.
[٧] الصدوق في المقنع : ٨٦ ، ونقله عن والده في المختلف : ٢٩٩.
[٨] الجامع للشرائع : ٢٠٧.
[٩] الخلاف ٢ : ٣٣٨.
[١٠] سنن الدارقطني ٢ : ٢٤٤ / ٣٧ ، ٣٩ وفيه بتفاوت.