رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٣ - حرمة استعمال دهن فيه طيب
وقت الإحرام ، وجواز الدهن بغير المطيب قبله.
ولا خلاف في الثاني ، بل عن التذكرة والمنتهى [١] الإجماع عليه ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [٢].
وليس في شيء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام ، مع مخالفته الأصل.
وقيل باشتراطه [٣] ، ولا وجه له.
نعم ، في الصحيح : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى » [٤].
ومراعاته أحوط وإن كان في دلالته على التحريم نظر.
وأما الأوّل فعليه الأكثر ، وبه أخبار أُخر بعضها أيضاً صحيح السند [٥].
خلافاً للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة [٦] ؛ للأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادّهان قبل الإحرام [٧].
ويجب الخروج عنهما بما مرّ ، بحملها على الادّهان بما ليس بمطيب ، أو صورة عدم بقاء الأثر ، حملَ المطلق على المقيد.
( ولا بأس بـ ) استعمال ( ما ليس بطيب عند الضرورة ) بالنص
[١] التذكرة ١ : ٣٣٥ ، المنتهى ٢ : ٧٨٧.
[٢] الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠.
[٣] المسالك ١ : ١١٠.
[٤] الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٣.
[٥] الوسائل ١٢ : ٤٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩.
[٦] حكاه عن ابن حمزة في المدارك ٧ : ٣٤٨ ، وهو في الوسيلة : ١٦٤ ؛ وانظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٩ ، والمهذب ١ : ٢٢١.
[٧] انظر الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠.