رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٢ - موضع ذبح هدي القران
قرنه بالعمرة ) بغير خلاف فيهما أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [١] ، وفي غيرها نفيه صريحاً ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليهما ، كما في صريح المدارك وغيره [٢] ، وعن صريح الخلاف أيضاً [٣] ؛ للحسن أو الموثّق في الأول : « لا هدي إلاّ من الإبل ، ولا ذبح إلاّ بمنى » [٤].
وللموثّق في الثاني فيمن سئل عمّن ساق في العمرة بدنة ، أين ينحرها؟ قال : « بمكّة » [٥].
( وأفضل مكّة فناء الكعبة ) بالمدّ : سعة أمامها ، وقيل [٦] : ما امتدّ من جوانبها دوراً ، وهو حريمها خارج المملوك ( بالحَزْوَرة ) قيل [٧] : هي كقَسْوَرة في اللغة : التلّ الصغير ، والجمع الحَزاور ، وقد يقال بفتح الزاء وشدّ الواو.
للصحيح : « من ساق هدياً وهو معتمر نحو هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة » [٨].
وبظاهره أخذ في القواعد فلم يحكم بالأفضليّة بل ذكر فناء الكعبة بدل مكة [٩].
[١] الذخيرة : ٦٧٥.
[٢] المدارك ٨ : ٦٥ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٥٨ ومرآة العقول ١٨ : ١٥٩.
[٣] الخلاف ٢ : ٣٧٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٢١٤ / ٧٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٤ ح ٦.
[٥] الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٢ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤ ح ٣.
[٦] الصحاح ٦ : ٢٤٥٧ ، مجمع البحرين ١ : ٣٣٢.
[٧] كشف اللثام ١ : ٣٧٢.
[٨] الكافي ٤ : ٥٣٩ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٩ أبواب الذبح ب ٤ ح ٤.
[٩] القواعد ١ : ٨٩.