رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣ - هل تجب الاستنابة على المستطيع إذا عجز عن الحجّ؟
الكلام في أصل اشتغال الذمة لا براءتها ، لكن بعض عباراته كالصريح في صورة عدم الاستقرار.
وبالجملة : بعد ملاحظة جميع ما ذكر لم يظهر من الأخبار ولا من الإجماع المنقول ما يتّضح به وجه الحكم بالوجوب ، فيشكل الخروج عن مقتضى الأصل المقطوع ، وإن كان أحوط ، هذا.
وربّما يتردّد في الوجوب مع الاستقرار أيضاً ؛ لخلوّ عبارة المتن وكثير عن هذا التفصيل ، وإنّما هو في عبارة ناقل الإجماع على الوجوب فيه [١] ، وقليل [٢] ، فيشكل الاعتماد على نحو هذا الإجماع والتعويل ، سيّما وقد مرّ من النص بالتخيير ما هو ظاهر في صورة الاستقرار ، بل صريح.
وبمثل ذلك يستشكل في التفصيل على تقدير الوجوب بين صورتي اليأس وعدمه ؛ لخلو أكثر النصوص عنه و [٣] الفتاوي.
نعم يمكن أن يقال في الأول : إنّ ظاهر مساق أكثر العبارات ، بل كلّها ، الحاكمة بالوجوب والمستشكلة فيه ، هو خصوص صورة عدم الاستقرار.
لكن ذلك لا يفيد اتّفاقهم على الوجوب في صورة الاستقرار ، فيستفاد التفصيل ، إلاّ أنّ يستنبط من اتّفاقهم عليه مضافاً إلى النصوص بعد الموت ، فحين الحياة مع اليأس أولى بناءً على جواز الاستنابة حياً اتفاقاً ، فتوًى ونصاً.
وهو وجه حسن ، إلاّ أنّ مقتضاه عدم وجوب الإعادة مع زوال العذر ؛
[١] المسالك ١ : ٩٠.
[٢] مجمع الفائدة ٦ : ٧٩.
[٣] في « ح » زيادة : أكثر.