رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٢ - ما يستحب في تسليم الإمام والمأموم
وللصدوق ، فيميل بأنفه إلى يمينه [١] ، لرواية العلل الآتية [٢].
وربما قيل بالتخيير [٣] ، للرضوي : « ثمَّ تسلّم عن يمينك ، وإن شئت يمينا وشمالا ، وإن شئت تجاه القبلة » [٤].
وفيه مناقشة ، بل هو ظاهر في الدلالة على أفضلية اليمين ، فيكون نحو الرواية الأخيرة ، فيكون مؤيّدا لها ، مضافا إلى الشهرة.
والجمع بينهما وبين الروايات الأوّلة كما يمكن بطريق المشهور كذا يمكن بطريق الصدوق ، إلاّ أن الأوّل أقرب إلى مضمون الأوّلة ، والثاني أوضح ، لوضوح الشاهد عليه من الرواية ، وأوفق بما هو المتبادر من إطلاق : « عن يمينك » بل المتبادر منه ما كان الالتفات فيه بتمام الوجه. لكن عدل عنه اتفاقا ، للرواية ، وحذرا عن الالتفات المكروه اتفاقا ، فتوى ورواية.
ومع ذلك لعلّ الأوّل أولى ، للشهرة المرجحة ، وأوفقيته للأخبار المعتبرة الدالة على استقبال القبلة. وما قابلها من أخبار اليمين قاصرة الأسانيد أو ضعيفة ، فطرحها متعيّن ، إلاّ أن حملها على اليمين في الجملة ولو بمؤخر العين أولى جمعا تبرعيا ، إذ يكفي في صدق الإضافة أدنى الملابسة.
( و ) كذلك ( الإمام ) يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، لكن يومئ ( بصفحة وجهه ) إلى يمينه.
أمّا أنه يسلّم واحدة إلى القبلة فللمعتبرة ، منها الصحيح : « إذا كنت إماما فسلّم تسليمة واحدة مستقبل القبلة » [٥] ونحوه الموثق وغيره المتقدمان [٦] ، وظاهر
[١] كما في المقنع : ٢٩ ، والفقيه ١ : ٢١٠.
[٢] في ص : ٢٥٥.
[٣] الحدائق ٨ : ٤٩٣ و٤٩٥.
[٤] فقه الرضا ٧ : ١٠٩ ، المستدرك ٥ : ٢٢ أبواب التسليم بـ ٢ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٣٣٨ / ٧ ، الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم بـ ٢ ح ١.
[٦] في ص : ٢٤٦.