رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨ - وصورة التسبيحات الاربع
وهذه الرواية وإن صحّت سندا ، إلاّ أنها مضطربة متنا ، لما عرفت من اختلاف نسختها في الفقيه ، وكذا في السرائر بعين ذلك ، فقد رواها في باب كيفية الصلاة متضمنة للتسع كما رويت في الفقيه في باب الجماعة [١] ، وفي آخر الكتاب فيما استطرفه من كتاب حريز بن عبد الله بنحو ما في الفقيه في باب كيفية الصلاة [٢].
ومع اختلاف النسخة يشكل التمسك بالرواية ، سيّما وأن احتمال السقوط أرجح من احتمال الزيادة ، مع مرجوحيته أيضا بوجودها في كثير من روايات المسألة ، ومنها : الصحيحة الأولى [٣] التي هي أيضا لراوي هذه الصحيحة بعينه.
ومنها : النصوص المعلّلة لشرعية التسبيح في الأواخر : « بأن النبي ٦ لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله سبحانه ، فدهش وقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » [٤].
ومنها : « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأوليين [٥] » [٦].
وقريب منها في الدلالة على اعتبار التكبير بعض الصحاح الواردة فيما
[١] السرائر ١ : ٢١٩ ، وفيه زيادة : والله أكبر.
[٢] مستطرفات السرائر : ٧١ / ٢ ، وليس فيه التكبير.
[٣] المتقدمة في ص ١٨٦.
[٤] الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٢٢ / ١ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥١ ح ٣.
[٥] في المصدر ونسخة « م » و « ش » : الأخيرتين ، والظاهر أنه خطأ.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥١ ح ١٣.