رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦١ - حكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة
الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط ، وقد نبّه المصنف على ذلك في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد. وما يوجد من إطلاق بعض العبارات بفعل الجمعة من غير تقييد ـ كما في عبارات هذا الكتاب ـ فللاعتماد فيه على ما تقرّر من المذهب وصار معلوما ، بحيث صار التقييد به في كل عبارة ممّا يكاد يعدّ تسامحا [١]. انتهى.
وحيث ثبت اشتراط الاذن مطلقا قوي المنع ولو للفقيه ، لعدم دليل على الجواز أصلا ، سوى ما سبق من عموم الأمر ، وضعفه قد ظهر ، والمعتبرة ، وهي غير واضحة الدلالة ، لاحتمال استناد الجواز فيها إلى إذن الإمام ٧ ، وهو يستلزم نصب نائب من باب المقدمة ، كما نبّه عليه الفاضل في النهاية فقال : لمّا أذن لزرارة وعبد الملك جاز ، لوجود المقتضي وهو إذن الإمام [٢].
أقول : مع احتمال اختصاص الإذن لهما بفعلهما مع العامة كما يفهم من المقنعة حيث قال : ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا روى هشام [٣]. ثمَّ نقل الصحيحة ، مؤذنا بفهمه منها اختصاص الرخصة بفعلها مع العامة.
ويؤيد هذا عدم تمكن الأئمة : وأصحابهم يومئذ من إقامتها مطلقا ، للتقية ، وإلاّ لوجبت عليهم الإقامة عينا ولو مرّة ، هذا.
ولا ريب أنّ المنع أحوط بعد الإجماع منهم على الظاهر المصرّح به كما عرفت في كثير من العبائر على إجزاء الظهر ، لعدم وجوب الجمعة عينا.
ومرجعه إلى أنّ اشتغال الذمة بالعبادة يوم الجمعة يقينا يستدعي البراءة
[١] راجع جامع المقاصد ٢ : ٣٧٩.
[٢] نهاية الإحكام ٢ : ١٤.
[٣] المقنعة : ١٦٤.