رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٤ - حكم منع الزحام المأموم عن السجود
وأمّا على الثاني فلأن متابعة الإمام تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.
( وقيل ) في الأوّل ، والقائل المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف وغيرهما [١] : لا تبطل بل ( يحذفهما ويسجد ) أخريين ( لـ ) الركعة ( الأولى ) للنص : « وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة » [٢].
وللإجماع على ما في الخلاف. وفيه وهن ، لمكان الخلاف ، وندرة القائل به.
وفي الأوّل قصور من حيث السند ، بل والدلالة أيضا كما صرّح به جماعة [٣] ، وذلك لجواز أن يكون قوله ٧ : « وعليه أن يسجد » إلى آخره مستأنفا بمعنى أنه كان عليه أن ينويهما للأولى ، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.
وفي الذكرى : ليس ببعيد العمل بهذه الرواية ، لاشتهارها بين الأصحاب ، وعدم وجود ما ينافيها. وزيادة سجدة مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الإبطال عن الدلالة. وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع الاشتهار ، على أنّ الشيخ قال في الفهرست : إنّ كتاب حفص يعتمد عليه [٤].
[١] نقله عن المصباح في المعتبر ٢ : ٢٩٩ ، المبسوط ١ : ١٤٥ ، الخلاف ١ : ٦٠٣ ، وانظر الجامع للشرائع : ٩٥.
[٢] الكافي ٣ : ٤٢٩ / ٩ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٧ ح ٢.
[٣] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٣٢ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ١١٧.
[٤] الذكرى : ٢٣٥.