رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٧ - وجوب الطمأنينة
والمنتهى والتذكرة [١] وغيرها [٢] ، وفي الخلاف الإجماع على ركنيتها [٣] ، وفي المنتهى بعد نقل الركنية عنه : إن عنى بها ما بيّناه فهو في موضع المنع ، على ما سيأتي من عدم إفساد الصلاة بتركه سهوا ، وإن أطلق عليه اسم الركن بمعنى أنه واجب إطلاقا لاسم الكل على الجزء فهو مسلم [٤]. انتهى. وهو حسن.
وفسّرها كباقي الأصحاب بالسكون حتى يرجع كل عضو مستقرّه وإن قلّ. قيل [٥] : وهو معنى قول النبي ٦ في الخبر المروي في قرب الإسناد للحميري : « إذا ركع فليتمكّن ركوعه » [٦].
قالوا : ويجب كونها ( بقدر الذكر الواجب ) وظاهرهم الإجماع عليه ، كما في المعتبر والمنتهى [٧] وغيرهما [٨]. لكنه نسبه بعض الأفاضل [٩] إلى السرائر وكتب الماتن خاصة ، مشعرا باختصاص هذا التحديد بها. وليس كذلك ، لتصريح باقي الأصحاب أيضا بذلك جدّا ، مع دعوى جملة منهم الإجماع عليه ، كما مضى.
وهو الحجة ، لا ما يقال من توقف الذكر الواجب عليها ، لأنه إنما يتمّ إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب ، وإلاّ فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة
[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، المعتبر ٢ : ١٩٤ المنتهى ١ : ٢٨٢ ، التذكرة ١ : ١١٩.
[٢] كجامع المقاصد ٢ : ٢٨٤ ، والمفاتيح ١ : ١٣٩ ، وكشف اللثام ١ : ٢٢٤.
[٣] الخلاف ١ : ٣٤٨.
[٤] المنتهى ١ : ٢٨٢.
[٥] كشف اللثام ١ : ٢٢٤.
[٦] قرب الإسناد : ٣٦ / ١١٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها بـ ٨ ح ١٤.
[٧] المعتبر ٢ : ١٩٤ ، المنتهى ١ : ٢٨٢.
[٨] كالمفاتيح ١ : ١٣٩.
[٩] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٢٤.