رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٣ - كفاية المسمى في وضع الأعضاء السبعة
لكلامه ـ موهون بمصير الأكثر ، بل الكل على خلافه ، ومعارض بأجود منه.
والثاني ـ مع عدم سلامة سنده ـ مطلق ، والصحيحان المتقدمان مقيّدان ، فيجب حمله عليهما جمعا.
ويكفي فيما عدا الجبهة المسمّى ، على الأشهر الأقوى ، بل في المدارك والذخيرة أنه لا نعرف فيه خلافا [١] ، مع أنه تردّد في المنتهى في كفايته في الكفّين ، قال : والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل [٢].
وهو كما ترى ، فإنّ ما دلّ عليها فيها يدلّ عليها هنا بالفحوى ، مؤيدا بإطلاق الأمر ، والخبر المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر الثاني ٧ أنه سأله المعتصم عن [ السارق ] [٣] من أيّ موضع يجب أن يقطع؟
فقال : « إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف » قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : « قول رسول الله ٦ : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها » [٤] الخبر.
وهو صريح في عدم وجوب السجود على الأصابع.
وكذا فيها ، على الأشهر الأقوى ، للإطلاق ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » [٥] ونحوه آخران ، والموثق ، والخبران [٦].
[١] المدارك ٣ : ٤٤٠ ، الذخيرة : ٢٨٦.
[٢] المنتهى ١ : ٢٩٠.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « لـ » و « ش » : المازني ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
[٤] تفسير العياشي ١ : ٣١٩ / ١٠٩ ، المستدرك ٤ : ٤٥٤ أبواب السجود بـ ٤ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٣ ، التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب السجود بـ ٩ ح ١.
[٦] الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب السجود بـ ٩.