رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٨ - ما يجب في الخطبة الأولى
( والوصية بتقوى الله ) سبحانه ، وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر الخلاف الإجماع عليه [١] ، للموثق الآتي.
خلافا للمرتضى [٢] ; فلم يذكرها في شيء من الخطبتين. وهو ضعيف.
ولا يتعيّن لفظها ولا لفظ الوعظ بلا خلاف أجده ، وبعدم التعيّن صرّح جماعة [٣] ، ومنهم الفاضل في النهاية ، وفيها : لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ، لأنه يتواصى به المنكرون للمعاد ، بل لا بدّ من الحمل على إطاعة الله تعالى والمنع عن المعاصي [٤].
وذكر جماعة [٥] أنه يكفي المسمى كاتقوا الله وأطيعوه وأمثالهما ، ولعلّه للإطلاق.
( وقراءة سور خفيفة ) كما عن المبسوط والجمل والعقود والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع وبه صرّح الماتن في الشرائع وجماعة [٦] ، للموثق ، وفيه : « ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنية أو عدنية ، ويخطب وهو قائم يحمد الله تعالى
[١] الخلاف ١ : ٦١٦.
[٢] على ما حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
[٣] منهم : الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٩٧ ، والمسالك ١ : ٣٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٩٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٤٩.
[٤] نهاية الإحكام ٢ : ٣٣.
[٥] منهم : العلامة في التذكرة ١ : ١٥١ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٣٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٩٥.
[٦] المبسوط ١ : ١٤٧ ، الرسائل العشر : ١٩٠ ، المراسم : ٧٧ ، الوسيلة : ٤٠٣ ، السرائر ١ : ٢٩٥ ، الجامع للشرائع : ٩٤ ، الشرائع ١ : ٩٥ ، وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٣٣ ، ٣٥ ، والتذكرة ١ : ١٥٠ ، واللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٩٧.