رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧ - جواز السجود على القرطاس
عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن ) شيء من ذلك موجودا ( فعلى ) ظهر ( كفّه ) لعين ما مضى.
مضافا إلى النصوص الأخر المستفيضة ، ففي الخبر : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » [١].
وفي الصحيح : عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ : « يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه » [٢].
وفي آخر : عن السجود على القفر والقير ، فقال : « لا بأس به » [٣].
ويستفاد منه كغيره جواز السجود على القير مطلقا ، ولكنها حملت على الضرورة ، أو التقية ، جمعا بينها وبين الأدلّة المانعة من الإجماعات المحكية [٤] ، والنصوص المستفيضة المانعة عن السجود عليه عموما وخصوصا [٥].
والجمع بينها ـ بحمل المانعة على الكراهة إن لم ينعقد الإجماع على الحرمة ـ لا وجه له ، لكثرة الأدلّة المانعة ، ومخالفتها العامة ، وموافقتها الخاصة ، فتكون هذه الروايات بالإضافة إليها مرجوحة لا يمكن الالتفات إليها بالكلية.
( ولا بأس بـ ) السجود على ( القرطاس ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل
[١] الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٦ / ١٢٦٣ ، الوسائل ٥ : ١٦٤ أبواب مكان المصلي بـ ٢٨ ح ٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٤ أبواب ما يسجد عليه بـ ٦ ح ٦.
[٣] الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٤ أبواب ما يسجد عليه بـ ٦ ح ٤.
[٤] انظر البحار ٨٢ : ١٥٦ ، والحدائق ٧ : ٢٥٦.
[٥] الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ، وص ٣٥٣ بـ ٦ من تلك الأبواب ح ١ ، ٣.