رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٧ - حكم نسيان القنوت
وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية [١] ـ ونسبه في روض الجنان إلى الشيخ والأصحاب كافة [٢] ـ : أنه لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ، قيل [٣] : للصحيح : في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » [٤].
قال شيخنا في روض الجنان : ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة ، فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن [٥]. انتهى.
وهو حسن ، سيّما مع التصريح به في الرضوي : « فإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم » [٦].
ولو لم يذكره حتى انصرف من محلّه قضاه في الطريق مستقبل القبلة ، وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني [٧] ، للنص ، وفيه : « إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله ٦ أو يدعها » [٨].
وفي التحرير : ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان [٩].
وظاهره وجود قول بالمنع ، وهو للشيخ في المبسوط ، على ما حكاه عنه
[١] المقنعة : ١٣٩ ، النهاية : ٩٠.
[٢] روض الجنان : ٢٨٣.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٤٥.
[٤] التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٢٩٨ ، الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب القنوت بـ ١٦ ح ٢.
[٥] روض الجنان : ٢٨٣.
[٦] فقه الرضا ٧ : ١١٨ ، ١١٩ ، المستدرك ٤ : ٤١٢ أبواب القنوت بـ ١٢ ح ١.
[٧] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٣٣ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٣.
[٨] الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٣ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت بـ ١٦ ح ١.
[٩] التحرير ١ : ٤٢.