رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - واجبات التشهد
( السابع : التشهد )
( وهو واجب ) بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا وأخبارنا ( في كل ) صلاة ( ثنائية مرة ) بعدها ( وفي ) الصلاة ( الثلاثية والرباعية مرّتين ) مرّة آخرهما واخرى بعد ثانيتهما.
وأما الخبر : « إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله تعالى أجزأه » [١] فمحمول إما على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة [٢] ، أو على أن المراد بيان ما يستحب فيه ، أي أدنى ما يستحب فيه ذلك ، ففي الحسن : « التشهّد في الركعتين الأوليين الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته وارفع درجته » [٣].
وفي الخبر : عن التشهد ، فقال : « لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك » [٤]. فتدبّر.
( وكل تشهّد يشتمل على ) واجبات ( خمسة : الجلوس بقدره ) الواجب ، للتأسّي والأمر به في خصوص الصلاة ، مضافا إلى الإجماع ، ففي
[١] التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٩٩ أبواب التشهد بـ ٥ ح ٢.
[٢] كما في التهذيب ٢ : ٣٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٤ ، الوسائل ٦ : ٣٩٣ أبواب التشهد بـ ٣ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٣٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٨٨ ، الوسائل ٦ : ٣٩٩ أبواب التشهد بـ ٥ ح ٣.