رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩١ - استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
بيده » [١].
ويستفاد منها علة سقوط الفصل بالركعتين في المغرب بين الأذانين ، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الأصحاب أيضا ، كما يرشد إليه استثناؤهم المغرب ـ كالروايات ـ مع احتمال إحالتهم له على الوضوح من الخارج ، من حرمة النافلة في وقت الفريضة ، فهو أحوط ، حتى أنه لا يصلى من الراتبة بينهما إذا خرج وقتها ، وفي الخبر : « لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة » [٢].
وإطلاقه ـ كأكثر الأخبار المتقدمة ، وصريح بعضها ـ استحباب الفصل بالجلوس بينهما مطلقا ، حتى في المغرب ، كما عن النهاية والحلي [٣] ، لكنهما قيّداه بالخفيف والسريع.
ويعضدها ـ زيادة على ذلك ـ الخبر : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله تعالى » [٤].
والمروي عن مجالس الشيخ : قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : « من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » [٥] فتأمّل.
والمروي عن فلاح السائل للسيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس ٢ عن [ الحسن بن ] [٦] معاوية بن وهب ، عن أبيه ، قال :
[١] دعائم الإسلام ١ : ١٤٥ ، المستدرك ٤ : ٣٠ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة بـ ١١ ح ١.
[٣] النهاية : ٦٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢١٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ١١ ح ١٠.
[٥] مجالس الشيخ : ٧٠٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب الأذان والإقامة بـ ١١ ح ١٣.
[٦] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.