رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٢ - سقوط الجمعة بفوات الوقت
لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : « يصلّيها ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا » [١].
وفي آخر : « فإن أدركته وهو يتشهد فصلّ أربعا » [٢].
وفي ثالث : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » [٣].
ويستفاد منه حصول الفوات بعدم إدراك ركعة كما عليه الشهيدان وجماعة [٤] ، ويعضده عموم مفهوم : « من أدرك من الوقت ركعة فكأنّما أدرك الوقت » [٥].
خلافا للمحكي عن الشيخ وجماعة [٦] فما لم يتلبس بالتكبير ، ومعه فلا فوت ، لاستصحاب الصحة ، وحرمة إبطال العمل في الشريعة. وهما بعد تسليمهما اجتهاد في مقابلة المعتبرة المعتضدة بالاتفاق على العمل بها فيما عدا الجمعة.
والمراد بالقضاء في العبارة مطلق الأداء الشامل للأداء والقضاء بالمعنى
وصاحب المدارك ٤ : ١٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٩٨.
[١] الكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٥.
[٣] التهذيب ٣ : ١٦١ / ٣٤٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٦.
[٤] الشهيد الأول في الدروس ١ : ١٨٨ ، والبيان : ١٨٧ ، والذكرى : ٢٣٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٣ ، وروض الجنان : ٢٨٤ ، العلامة في المختلف : ١٠٨ ، صاحب المدارك ٤ : ١٤.
[٥] صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ / ١٦١ ، سنن الترمذي ١ : ١٩ / ٥٢٣ وفي الجميع : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، في « م » زيادة : كله.
[٦] الشيخ في المبسوط ١ : ١٤٨ ، وانظر الشرائع ١ : ٩٤ ، والمسالك ١ : ٣٤ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥٢.