رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٨ - التنفل بعشرين ركعة
الساقطة ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة [١]. وفيه نظر.
وفي الرضوي : « إنما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام » [٢].
وينبغي فعل العشرين كلّها قبل الزوال وفاقا للأكثر كما قيل [٣] ، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر [٤].
والصحيح : عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : « قبل الصلاة » [٥].
والخبر : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » [٦].
وفي المنتهى : ولأنّ وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا ، إذ يجوز فعلها فيه ، وفي غيره لا يجوز ، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها [٧].
خلافا لوالد الصدوق فتأخيرها عن الفريضة أفضل [٨] ، للخبرين [٩].
[١] نهاية الإحكام ٢ : ٥٢.
[٢] علل الشرائع ٢٦٦ ، عيون الأخبار ٢ : ١١١ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١.
[٣] كشف اللثام ١ : ٢٥٧.
[٤] الوسائل ٧ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ، ٩ ، وج ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت بـ ٣٨.
[٥] التهذيب ٣ : ١٢ / ٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٣.
[٦] أمالي الطوسي : ٧٠٥ ، الوسائل ٧ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٣ ح ٥.
[٧] المنتهى ١ : ٣٣٧.
[٨] نقله عنه في المختلف : ١١٠.
[٩] الأول :
التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٣ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٣ ح ١.