رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٤ - الإصحار بها
ويدعو الله تعالى » [١].
وفيه ـ بعد الإغماض عن قصور السند أو ضعفه ، وعدم وضوح ظهوره ، لكثرة الأخبار والفتاوي في التعبير عن الواجبات بـ : ينبغي ـ : أنّ في بعض النسخ : « وينبغي أن يتضرع ».
ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابها ، وهو ضعيف بما مضى.
( وسننها ) أمور :
( الإصحار بها ) أي الخروج إلى الصحراء لفعلها ، بإجماعنا وأكثر العامة كما صرّح به جماعة [٢] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة [٣].
وعن النهاية : لا يجوز إلاّ في الصحراء [٤]. ولعلّ مراده تأكد الاستحباب ، لأنه أحد نقلة الإجماع عليه في الخلاف [٥].
وفي الصحيح : « لا ينبغي أن تصلّى صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنّما تصلّى في الصحراء أو مكان بارز » [٦].
ويستثنى منه مكة ـ زادها الله شرفا وتعظيما ـ للخبرين : « من السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلاّ أهل مكة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » [٧].
[١] التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٣ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٩ ، وفيه بتفاوت يسير.
[٢] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٤٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ١١١.
[٣] الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٧.
[٤] النهاية : ١٣٣.
[٥] الخلاف ١ : ٦٥٤.
[٦] الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧١ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٢.
[٧] الأول :
الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٣.