رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٠ - التفريق بين النوافل
يؤدي إلى انفضاض الجمعة رجّحوا هذا الخبر على الصحاح وغيرها المتضمنة للتنفل بست ركعات منها بين الصلاتين أو بعدهما ، ولمّا تظافرت الأخبار بأنّ وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل « بعد الزوال » في الخبر على احتماله كما في الخبر : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة » [١].
وفي الصحيح : عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده؟ فقال : « قبل الأذان » [٢].
وفي الرضوي المروي في السرائر عن كتاب البزنطي : « إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول » [٣].
والصادقي المروي فيه عن كتاب حريز : « وركعتين قبل الزوال » [٤]. انتهى [٥].
وفي بعض ما ذكره من المقدّمات لتصحيح الاستدلال بالصحيح إشكال ، كدعواه الأكثرية على تقديم الركعتين على الزوال فإنه خيرة العماني خاصة [٦] كما يظهر من جماعة [٧] مدّعين على استحباب تأخيرها عنه
ح ١ ، ٢.
[١] التهذيب ٣ : ١٢ / ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٧ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٢.
[٣] مستطرفات السرائر : ٥٤ / ٦ ، قرب الإسناد : ٢١٤ / ٨٤٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١٦.
[٤] مستطرفات السرائر : ٧١ / ١ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١٨.
[٥] كشف اللثام ١ : ٢٥٧.
[٦] نقله عنه في المختلف : ١١١.
[٧] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٣٥ ، وصاحب الذخيرة : ٣١٧.