رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٩ - استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
للإقامة ( الوقوف على فصوله ) بترك الإعراب من أواخرها ، إجماعا ، على الظاهر ، المحكي عن المعتبر والتذكرة وفي الخلاف وروض الجنان والمنتهى [١] ، وغيرها [٢] ، للنص بأنهما : « مجزومان » [٣] وفي آخر : « موقوفان » [٤].
وفي الصحيح « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » [٥].
وجعله الحلبي من شروطهما كما حكي [٦] ، وهو ظاهر النصوص ، إلاّ أنه محمول على الاستحباب ، للأصل المعتضد بالشهرة والإجماع المنقول.
وأن يكون ( متأنّيا في الأذان ) بإطالة الوقوف على أواخر الفصول ( حادرا في الإقامة ) أي : مسرعا فيها بتقصير الوقوف على كل فصل ، لا تركه ، لكراهة إعرابهما لما مضى ، بلا خلاف يعرف ، كما عن التذكرة وفي المنتهى [٧] ، للصحيح المتقدم بأن « الإقامة حدر » ونحوه آخر [٨] ، وفي الخبر : « الأذان ترتيل ، والإقامة حدر » [٩].
( والفصل بينهما ) أي بين الأذان والإقامة ( بركعتين ، أو جلسة ، أو
[١] المعتبر ٢ : ١٤١ ، التذكرة ١ : ١٠٥ ، الخلاف ١ : ٢٨٢ ، روض الجنان : ٢٤٤. المنتهى ١ : ٢٥٦.
[٢] كجامع المقاصد ٢ : ١٨٤.
[٣] الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٥ ح ٤.
[٤] الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٥ ح ٥.
[٥] التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٥ ح ٢ ، الحدر : الإسراع من غير تأن وترتيل ـ مجمع البحرين ٣ : ٢٦٠.
[٦] الكافي في الفقه : ١٢١.
[٧] التذكرة ١ : ١٠٥ ، المنتهى ١ : ٢٥٦.
[٨] الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٥ ح ٣.
[٩] الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٤ ح ٣.