رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٠ - حكم صلاة العيدين مع فقد بعض الشرائط
جماعة ـ كما سيظهر ـ ففرادى أولى ، وهو الحجّة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
خلافا للعماني والمقنع [١] ، فمنعا عنها مطلقا ، للنصوص المتقدمة المتضمنة لأنه لا صلاة إلاّ مع إمام [٢] ، وخصوص بعضها : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : « لا » [٣].
وهي محمولة على أنه لا صلاة واجبة إلاّ معه ، ألا ترى إلى الموثق : « لا صلاة في العيدين إلاّ مع إمام ، وإن صلّيت وحدك فلا بأس » [٤] ونحوه آخر [٥].
وللحلبي فمنع عنها جماعة خاصة [٦] ، كما هو ظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف [٧] ، وقوّاه من فضلاء المعاصرين جماعة [٨] ، لظاهر الموثقين وسيّما ثانيهما ، حيث إنه بعد ما سئل فيه عن فعلها
[١] نقله عن العماني في المختلف : ١١٣ ، المقنع : ٤٦.
[٢] راجع ص ٣٧٥.
[٣] الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٨.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٩ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٩ ، ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٥.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٦.
[٦] الكافي في الفقه : ١٥٤.
[٧] المقنعة : ١٩٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧١ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، المصباح : ٥٩٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٣ ، الخلاف ١ : ٦٦٦.
[٨] منهم : صاحب الحدائق ١٠ : ٢٠٦ ، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام على ما نقل عنه في مفتاح الكرامة ٣ : ١٩٦.