رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢ - اعتبار البلوغ والحرية
( والنظر ) هنا يقع ( في ) أمور أربعة ( المؤذّن ، وما يؤذّن له ، وكيفية الأذان ، ولواحقه ).
( أما المؤذّن فيعتبر فيه ) لصحة أذانه والاعتداد به ( العقل ) حال الأذان ، ( و ) كذا ( الإسلام ) إجماعا ، على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى وروض الجنان [١] ، لكن في الأخير خاصّة [٢].
وهو الحجة ، مضافا إلى الموثقة الآتية [٣].
وأنه عبادة توقيفية يجب الاقتصار فيها على المتيقن ثبوته من الشريعة ، وليس إلاّ إذا كان المؤذّن متّصفا بهذين الوصفين.
ولأنه أمين وضامن ، كما في النصوص من طرق الخاصة والعامة ، منها : « المؤذّن مؤتمن ، والإمام ضامن » [٤] ومنها في المؤذّنين : « إنهم الامناء » [٥].
والكافر والمجنون لا أمانة لهما ، مع كون عبارة الأخير مسلوبة العبرة ، فكأنه ما صدر منه أذان أصلا. وفي حكمه الصبي الغير المميز.
[١] المعتبر ٢ : ١٢٥ ، التذكرة ١ : ١٠٧ ، المنتهى ١ : ٢٥٧ ، جامع المقاصد ٢ : ١٥٧ ، الذكرى : ١٧٢ ، روض الجنان : ٢٤٢.
[٢] أي : ادّعى الإجماع في روض الجنان على اعتبار الإسلام خاصة.
[٣] في ص ٥٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢١ ، الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣ ح ٢ ، ورواه في سنن أبي داود ١ : ١٤٣ / ٥١٧ ، ومسند أحمد ٢ : ٣٧٨ ، وسنن الترمذي ١ : ١٣٣ / ٢٠٧.
[٥] الفقيه ١ : ١٨٩ / ٨٩٨ ، الوسائل ٥ : ٣٧٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣ ح ٦.