رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥ - عد جواز السجود على شيء من البدن اختياراً
الصحيح : عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية » [١] ونحوه الموثق [٢].
والرضوي : « وإن كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحترق ، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك ، فلا بأس أن تسجد على كمّك ، إذا كان من قطن أو كتان » [٣].
وقريب منه كثير من النصوص الدالة على جواز السجود عليهما في شدة الحرّ والرمضاء [٤].
مضافا إلى الأدلّة الآتية الدالّة على جواز السجود على ما لا يصح عليه في حال الاختيار في حال الضرورة ، منطوقا في بعض ، وفحوى في أخرى [٥].
( ولا ) يجوز أن ( يسجد على شيء من بدنه ) اختيارا ، إذا ليس أرضا ولا ما ينبت منها.
( فإن منعه الحر ) أو البرد أو نحوهما من السجود عليهما ولم يتمكن من دفع المانع ولو بالتبريد مثلا ( سجد على ثوبه ) مطلقا ، فإن لم يتمكن منه سجد على ظهر كفّه ، بلا خلاف ، للضرورة المبيحة لكلّ محظور ، وللنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ولو معنى ، وقد مضى شطر منها ، وسيأتي جملة أخرى [٦].
[١] الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٤ ، الوسائل ٥ : ٣٤٩ أبواب ما يسجد عليه بـ ٣ ح ١ ، ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٥ ، الوسائل ٥ : ٣٤٩ أبواب ما يسجد عليه بـ ٣ ح ٣.
[٣] فقه الرضا ٧ : ١١٤ ، المستدرك ٤ : ٧ أبواب ما يسجد عليه بـ ٣ ح ١.
[٤] الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب ما يسجد عليه بـ ٤.
[٥] انظر ص : ٤٧.
[٦] في ص : ٤٦ ، ٤٧.