رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٢ - كراهة نقل المنبر
شروط هذه الصلاة شروط الجمعة [١] ، وفي النبوي : « إنا نخطب ، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب » [٢].
نعم يستحب ، للنص [٣].
( الرابعة : لا ) ينبغي أن ( ينقل المنبر ) إلى الصحراء ( و ) يستحب أن ( يعمل ) شبه ( منبر من طين ) بلا خلاف أجده ، وبالإجماع عليه صرّح جماعة [٤] ، بل عن الفاضل في النهاية والتذكرة أنّ عليه إجماع العلماء كافة [٥]. وعن المعتبر أنّ على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة [٦].
وبه رواية صحيحة صريحة [٧] ، غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها ، لكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة ، ومنها ـ زيادة على ما عرفته ـ ما في المنتهى من قوله : يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف ، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر [٨].
وفي المدارك : إن هذين الحكمين إجماعيان [٩]. يعني كراهة الأول واستحباب الثاني.
وفي شرح القواعد للمحقّق الثاني : لا خلاف في كراهية نقل المنبر من
[١] راجع ص ٣٧٨.
[٢] سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ / ٣٠.
[٣] أمالي الطوسي : ٤٠٩ ، الوسائل ٧ : ٤٧٤ أبواب صلاة العيد بـ ٣٠ ح ٢.
[٤] منهم الشهيد في الذكرى : ٢٤١ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٢.
[٥] نهاية الإحكام ٢ : ٦٥ ، التذكرة ١ : ١٦٠.
[٦] المعتبر ٢ : ٣٢٥.
[٧] الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد بـ ٣٣ ح ١.
[٨] المنتهى ١ : ٣٤٥.
[٩] المدارك ٤ : ١٢٢.