رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٢ - استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
دخلت على أبي عبد الله ٧ وقت المغرب ، فإذا هو قد أذّن وجلس ، فسمعته يدعو [١] الحديث.
وظاهره ـ كإطلاق البواقي ـ يدفع التقييد بالخفيف كما ذكراه ، ولعلّهما أخذاه من مراعاة ما دلّ على ضيق وقت المغرب ، ولا بأس به. بل الأحوط ترك الجلوس مطلقا ، للمرسل : « بين كل أذانين قعدة إلاّ المغرب ، فإنّ بينهما نفسا » [٢] ولعلّ المراد به السكتة.
وضعف السند مجبور بالشهرة ، وما عرفته من الإجماعات المحكية ، وبذلك يترجّح على الأخبار المزبورة.
مع أن الصريح منها غير واضحة الأسانيد ، ومعتبرتها مطلقة قابلة للتقييد ، ومع ذلك فهي بإطلاقها شاذّة غير معروفة القائل ، لما عرفت من تقييد النهاية والسرائر [٣] بما ليس فيها.
مع أن ظاهر الحلّي تخصيص استحباب الجلسة وباقي الأمور المتقدمة بالمفرد دون الجامع ، فاستحب له الفصل بالركعتين [٤].
وذكر جماعة عدم وقوفهم على نصّ يدل على استحباب الخطوة والسجود ، وإنما نسبوه إلى الأصحاب [٥] ، مشعرين بدعوى الإجماع ، مع أنه روي في فلاح السائل : عن الصادق ٧ قال : « كان أمير المؤمنين عليه
[١] فلاح السائل : ٢٢٨ ، المستدرك ٤ : ٣١ أبواب الأذان والإقامة بـ ١١ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب الأذان والإقامة بـ ١١ ح ٧.
[٣] راجع ص ٩١.
[٤] السرائر ١ : ٢١٣.
[٥] منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١٧٥ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٨٧ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧.