رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - جواز رد السلام أثناء الصلاة
رُدُّوها ) [١].
وكما يجوز بل يستحب التسميت يجوز له إذا عطس أن يحمد الله ويصلّي على النبي ٦ ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، للعمومات ، وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت : [٢].
( و ) يجوز له ( ردّ السلام ) أيضا على المسلّم ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [٣] ، وهو الحجة بعد العمومات من الكتاب والسنة المستفيضة [٤].
مضافا إلى خصوص المعتبرة ، منها الصحيح : دخلت على أبي جعفر ٧ وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ فقال : « نعم ، مثل ما قيل له » [٥].
والموثق : عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، فقال : « يردّ بقوله : سلام عليكم ، ولا يقول : عليكم السلام » [٦].
ويستفاد منه وجوب كون الرد بـ ( مثل قوله : سلام عليكم ) وإطلاقه كالعبارة يشمل ما إذا سلّم به أم بغيره من صيغ السلام الأربع المشهورة.
وهو مشكل ، بل ضعيف ، لتصريح الصحيحة المتقدمة بخلافه ، مع
[١] الخصال : ٦٣٣ / ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب أحكام العشرة بـ ٥٨ ح ٣. والآية في النساء : ٨٦.
[٢] المنتهى ١ : ٣١٣.
[٣] كالمنتهى ١ : ٣١٣ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٥٥ ، والمدارك ٣ : ٤٧٣.
[٤] انظر الوسائل ١٢ : ٥٧ أبواب أحكام العشرة بـ ٣٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٦ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٦ ح ٢.