رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - سقوطها بفوات الوقت
والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح [١]. هذا إن أرادوا أنه وقتها على الإطلاق ، وإلاّ فلو أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبّانة كما هو الغالب فلا خلاف.
وفي الذكرى بعد نقل هذين القولين : وهما متقاربان [٢].
( ولو فاتت ) بأن زالت الشمس ولم تصلّ سقطت و ( لم تقض ) مطلقا وفاقا للمشهور ، للأصل ، والصحيح : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » [٣].
وقوله ٧ : « لا صلاة له » محمول على نفي الكمال دون الصحة ، لما مرّ من الأدلة فتوى ورواية على استحباب فعلها بعد فوتها مع الإمام فرادى وجماعة.
وما في الذخيرة من حمله على حال الاختيار لا مطلقا [٤] غير نافع للذبّ عن مخالفته لو حمل على نفي الصحة للإجماع ، لعدم قائل بعدم استحباب فعلها فرادى أو جماعة لو فاتته اختيارا.
وكما لا قضاء عليه لا يستحب أيضا كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة [٥] ، قيل : ويعطيه المعتبر [٦] ، للأصل. وظاهر الخلاف والمنتهى دعوى
[١] النهاية : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ١٦٩ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، الكافي : ١٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، الوسيلة : ١١١ ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٢٦١.
[٢] الذكرى : ٢٣٩.
[٣] التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٤ ، ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٣.
[٤] الذخيرة : ٣٢٠.
[٥] منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٦٦٧ ، والحلبي في الكافي : ١٥٤ والعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٤٣.
[٦] قال به في كشف اللثام ١ : ٢٦١ ، وانظر المعتبر ٢ : ٣١١.