رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١ - حكم صلاة المرأة إلى جانب المصلّي
كما يظهر من الحلي [١].
( و ) القول ( الآخر : الجواز على كراهية ) ذهب إليه المرتضى والحلي [٢] ، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار ، حيث حمل بعض الأخبار المانعة على الاستحباب [٣] ، وتبعهما عامة المتأخرين عدا الماتن هنا ، فظاهرة التردّد ، كالصيمري ، والفاضل المقداد [٤] ، حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح ، ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط. وهو غريب ، فإن الاحتياط في القول بالحرمة ، وإن كان في تعيّنه نظر.
للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المصرّحة بعدم المنع ، إمّا مطلقا ، كما في الصحيح : « لا بأس أن تصلّي المرأة بحيال الرجل وهو يصلّي » [٥] الخبر ، ونحوه المرسل لراويه [٦].
وأصرح منهما الخبر : عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ، قال : « مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد » [٧].
أو إذا كان بينهما شبر ، كما في الصحيحين [٨] وغيرهما [٩] ، أو قدر ما
[١] السرائر ١ : ٢٦٧.
[٢] المرتضى على ما حكاه عنه في السرائر ١ : ٢٦٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٧.
[٣] الاستبصار ١ : ٣٩٩.
[٤] التنقيح الرائع ١ : ١٨٧.
[٥] الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب مكان المصلي بـ ٤ ح ٤.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ / ١٥٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ٦.
[٧] لم نعثر عليه في كتب الحديث ، وذكره في كشف اللثام ( ج ١ ص ١٩٤ ) معبّرا عنه بخبر عيسى ابن عبد الله القمي.
[٨] الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥٢٠ ، الوسائل ٥ : ١٢٣ ، ١٢٥ ، أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ١ ، ٧.
[٩] التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥٢١ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب مكان