رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٧ - حكم قراءة سورة
خيرها أوسطها ، بل قيل : إنه أشهرها [١].
واعلم أن ظاهر إطلاق العبارة ونحوها اشتراك الحمد والسورة في جميع ما مرّ من الأحكام ، حتى وجوب التعويض عما لا يحسن منها كلا أو بعضها ، كما حكي التصريح به عن التذكرة [٢].
ولعل مستنده إطلاق الصحيحة المتقدمة ، وهو أحوط. وإن كان في تعينه نظر ، لمصير عامة الأصحاب ـ عداه ـ إلى العدم ، حتى الماتن هنا ، لأنه وإن أطلق العبارة ـ بحيث تشمل مطلق القراءة حتى السورة ـ إلاّ أنه سيصرّح باختصاص الخلاف في وجوبها بصورة إمكان التعلّم ، معربا عن الاتفاق على عدمه في صورة عدمه ، كغيره من الأصحاب ، وفي صريح المنتهى والمدارك والذخيرة وظاهر التنقيح نفي الخلاف عنه [٣].
قالوا : اقتصارا في التعويض المخالف للأصل على موضع الوفاق ، مع أن السورة تسقط مع الضرورة ، والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها.
وهذه الأدلّة وإن كانت لا تخلو عن شوب مناقشة ، إلاّ أنها ـ مع الشهرة العظيمة التي لعلّها إجماع في الحقيقة ـ معاضدة لنفي الخلاف المحكي في كلام هؤلاء الجماعة ، مضافا إلى أصالة البراءة.
( ويحرّك الأخرس ) ومن بحكمه ( لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه ) لما مر في بحث التكبيرة مع جملة ما يتعلّق بالمسألة [٤].
( وفي وجوب ) قراءة ( سورة ) كاملة ( مع الحمد ) أي بعده ( في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم ) أو استحبابه ( قولان ،
[١] قال به الشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٢٦٧.
[٢] لم نعثر عليه في التذكرة.
[٣] المنتهى ١ : ٢٧٢ ، المدارك ٣ : ٣٤٧ ، الذخيرة : ٢٦٨ ، التنقيح الرائع ١ : ١٩٨.
[٤] راجع ص : ١١٩.