رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٣ - تقديم صلاة الظهر إذا لم يكن إمام الجمعة مرضياً
قيل : ورواه المرتضى [١].
ويدفعه الصحيحان ، في أحدهما : عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » [٢].
وقريب منه الثاني [٣]. وإطلاق ما عدا الصحيح الماضي.
( وأن يصلّي في المسجد ولو كانت ) صلاته تلك ( ظهرا ) قيل : للعمومات [٤] ، وللنص : إنّ أبا جعفر ٧ كان يبكّر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح ، فإذا كان شهر رمضان يبكّر قبل ذلك وكان يقول : « إنّ لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور » [٥] فتدبر.
( وأن يقدّم المصلّي ظهره إذا لم يكن الإمام ) الذي يريد صلاة الجمعة معه عادلا ( مرضيا ) كما في الحسن : قلت لأبي جعفر ٧ : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال : « كيف تصنع أنت؟ » قلت : أصلّي في منزلي ثمَّ أخرج فأصلّي معهم ، قال : « كذلك أصنع أنا » [٦].
( ولو صلّى معه ركعتين وأتمّهما ) ظهرا ( بعد تسليم الإمام جاز ) للمعتبرة ، منها الصحيح : قلت لأبي جعفر ٧ : إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين ٧ أنه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة ولم يفصل بينهنّ
[١] قال به الحلي في السرائر ١ : ٢٩٨.
[٢] الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٩ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ٣ : ١٤ / ٥٠ بتفاوت ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ١.
[٤] كما في كشف اللثام ١ : ٢٥٨.
[٥] الكافي ٣ : ٤٢٩ / ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٠ ، الوسائل ٧ : ٣٤٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٧ ح ٢ بتفاوت.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٩ ح ٣.