رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٨ - ركينة السجود
( السادس : السجود )
( ويجب في كل ركعة ) من فريضة أو نافلة ( سجدتان ) بالنص والإجماع ، بل الضرورة من الدين.
( وهما ) معا ( ركن في الصلاة ) تبطل بالإخلال بهما إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى [١] وغيرها [٢] ، ولصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [٣] ونحوه غيره [٤].
وكذا بزيادتهما مطلقا ، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار ، والأخبار ، منها ـ زيادة على ما مرّ في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة [٥] ـ الصحيح : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » [٦]. والموثق القريب منه : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [٧].
خلافا للشيخ في جملة من كتبه ، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة
[١] المعتبر ٢ : ٢٠٦ ، التذكرة ١ : ١١٠ ، المنتهى ١ : ٢٨٦.
[٢] كنهاية الإحكام ١ : ٤٨٧ ، والمفاتيح ١ : ١٤١.
[٣] التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع بـ ١٠ ح ٥.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، الوسائل ٦ : ٩١ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٩ ح ٥.
[٥] راجع ص ١٥٣.
[٦] الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ١٩ ح ١.
[٧] التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ١٩ ح ٢.