رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣ - الصلاة في الحمام وبيوت الغائظ ومبارك الإبل
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال : « لا بأس أن تحدّث أخاك ( إذا تعين بالعمل ) [١] إذا رجوت أن ينفعه ويحثه ، وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت فحدّثه بذلك إن كنت فعلته ، قل : رزق الله تعالى ذلك ، ولا تقل : لا ، فإن ذلك كذب » [٢].
ثمَّ إن إطلاق العبارة ـ كغيرها من الفتوى والرواية ـ يقتضي عدم الفرق في استحباب المكتوبة في المسجد بين ما لو كان المصلّي رجلا أو امرأة.
وفي الفقيه : وروي أن خير مساجد النساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفّتها ، وصلاتها في صفّتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها [٣].
ولم أقف على مفت بها من الأصحاب عدا قليل. ولكن في الذخيرة نسبها إلى الأصحاب ، فقال : وأما النساء فذكر الأصحاب أن المستحب لهنّ أن لا يحضرن المساجد ، لكون ذلك أقرب إلى الاستتار المطلوب منهن ، وعن أبي عبد الله ٧ : « خير مساجد نسائكم البيوت » [٤] رواه الشيخ عن يونس بن ظبيان [٥].
أقول : رواه في التهذيب في أوائل باب فضل المساجد.
( وتكره الصلاة في ) بيت ( الحمام ) دون المسلخ وسطحه ( و ) في ( بيوت الغائط ) أي المواضع المعدّة له ( ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، و )
[١] ما بين القوسين ليس في المصادر.
[٢] كتاب العلاء بن رزين ( الأصول الستة عشر ) : ١٥٤ ، المستدرك ١ : ١١٥ أبواب مقدمة العبادات بـ ١٤ ح ٣.
[٣] الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٨ ، الوسائل ٥ : ٢٣٧ أبواب أحكام المساجد بـ ٣٠ ح ٣.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٥٢ / ٦٩٤ ، الوسائل ٥ : ٢٣٧ أبواب أحكام المساجد بـ ٣٠ ح ٤.
[٥] الذخيرة : ٢٤٦.