رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٠ - حرمة قول « آمين » في آخر الحمد
وهو الحجة ، مضافا إلى النهي عنه في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ منها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين » [١].
والحسن المروي في العلل : « ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين » [٢]. والخبر : « أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : لا » [٣].
وعن دعائم الإسلام أنه قال : وروينا عنهم : أنهم قالوا .. إلى أن قال : وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين ، كما يقول العامة ، قال جعفر بن محمد ٧ : « إنما كانت النصارى تقولها » وعنه عن آبائه : قال : « قال رسول الله ٦ : أمّتي بخير وعلى شريعتي ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم ، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ، ولم تكن ضجّة آمين » [٤].
وقصور السند ، أو ضعفه في بعضها ، وأخصّيتها من المدّعى مجبور بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع كما عرفت نقله مستفيضا.
( وقيل : ) والقائل الإسكافي [٥] إنه ( يكره ) ومال إليه في المعتبر [٦] ، للصحيح : عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ،
[١] الكافي ٣ : ٣١٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٧ ح ١.
[٢] علل الشرائع : ٣٥٨ / ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب أفعال الصلاة بـ ١ ح ٦.
[٣] التهذيب ٣ : ٧٤ / ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٧ ح ٣.
[٤] دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ ، المستدرك ٤ : ١٧٥ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٣ ح ٣ ، ٤ ، بتفاوت يسير.
[٥] نقله عنه في الدروس ١ : ١٧٤ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٤٩.
[٦] المعتبر ٢ : ١٨٦.