رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٣ - الثاني العدد
جماعة » [١].
وأظهر منها الصحيحة المتقدمة [٢] ، لتصريحها بأنها لا تجب على أقل من السبعة.
ونحوها الصحيح المروي في الفقيه ، وفيها : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » [٣].
وظاهره كون السبعة شرطا للوجوب العيني والخمسة للتخييري ، كما هو خيرة الشيخ والقاضي وابن زهرة [٤] فيما حكي عنهم ، وبه حملوا الوجوب في الروايات السابقة على التخييري.
مضافا إلى الموثق كالصحيح بأبان : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » [٥].
وقريب منه الصحيح في صلاة العيدين : « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » [٦].
وإليه ذهب جماعة من فضلاء متأخري المتأخرين [٧].
[١] التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٧ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ١٠.
[٢] في ص ٣٢٠.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ٤.
[٤] الشيخ في الخلاف ١ : ٥٩٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٠٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
[٥] الكافي ٣ : ٤١٩ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ٣.
[٧] منهم : صاحب المدارك ٤ : ٢٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٧٥.