رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١ - اشتراط طهارة موضع السجود
طهّراه » [١].
وقريب منهما النصوص الدالة على اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب [٢] ، والنبوي : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [٣].
وأما المعتبرة ـ الواردة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا كانت يابسة [٤] ـ فغير واضحة المعارضة ، بعد قوة احتمال اختصاصها بإرادة ما عدا موضع الجبهة ، كما فهمه الأصحاب الذين لم يشترطوا طهارة ما عدا موضعها إذا لم تتعدّ النجاسة ، حيث استدلوا بها في تلك المسألة [٥].
وفيها أيضا ضعف دلالة من وجه آخر ، ليس لذكره كثير فائدة.
وأما ما ينقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة : من المخالفة في المسألة [٦] ، فغير معلومة ، كما بيّنته في شرح المفاتيح بما لا مزيد عليه.
[١] راجع ص : ٤٠.
[٢] الوسائل ٥ : ٢٠٩ أبواب أحكام المساجد بـ ١١.
[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ٩١ ، الوسائل ٥ : ٢٢٩ أبواب أحكام المساجد بـ ٢٤ ح ٢.
[٤] الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات بـ ٢٩.
[٥] راجع ص ١٨ ، ١٩.
[٦] حكاه عنهما في المعتبر ١ : ٤٤٦.