رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣ - حكم السجود على الكتان والقطن
المرتضى في بعض رسائله [١] ، مع انه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه ، مدعيا في بعضها الإجماع عليه [٢] ، كالشيخ في الخلاف [٣] ، والفاضل في المختلف [٤] ، وهو ظاهر كل من ادعى الإجماع على اعتبار الأرضية أو ما ينبت منها ، ما لم يكن مأكولا وملبوسا.
وهو حجة أخرى ، معاضدة للرواية ، مع صحة أكثرها واستفاضتها عموما وخصوصا ، وقد مضى شطر منها [٥] ، ومنها ـ زيادة عليه ـ الرضوي : « كل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب والثمر والكثر [٦] ، فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، وعلى الجلد ، إلاّ على شيء لا يصلح للّبس فقط وهو مما يخرج من الأرض ، إلاّ أن يكون حال ضرورة » [٧].
والصادقي المروي عن الخصال : « لا تسجد إلاّ على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلاّ المأكول ، والقطن ، والكتان » [٨]. إلى غير ذلك من النصوص [٩].
وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت مستفيضة [١٠] ، إلاّ أنها بحسب السند
[١] جوابات المسائل الموصليات الثانية ( رسائل الشريف المرتضى ١ ) : ١٧٤.
[٢] كالانتصار : ٣٨.
[٣] الخلاف ١ : ٣٥٧.
[٤] المختلف : ٨٦.
[٥] راجع ص ٣٩ ، ٤٢.
[٦] الكثر : جمّار النخل أو طلعها. القاموس المحيط ٢ : ١٢٩.
[٧] فقه الرضا ٧ : ٣٠٢ ، المستدرك ٤ : ٦ ، ٧ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ، ٣ ح ٣ ، ١.
[٨] الخصال : ٦٠٣ / ٩ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ح ٣.
[٩] الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه بـ ١.
[١٠] انظر الوسائل ٥ : ٣٤٨ أبواب ما يسجد عليه بـ ٢ ح ٦ ، ٧.