رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٩ - عدم بطلان الصلاة بالإخلال بإحى السجدتين وزيادتها
المغرب خاصة [١]. وسيأتي الكلام معه في بحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى [٢].
ولا تبطل بالإخلال بإحداهما ولا زيادتها سهوا مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل في التذكرة والذكرى الإجماع عليه في الصورة الأولى [٣] ، للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمَّ يسجدها ، فإنها قضاء » [٤] ونحوه آخر [٥] والموثق [٦] وغيره [٧].
وفي الموثق : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » [٨].
وفي آخر : « والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة » [٩].
خلافا للمحكي عن الكليني وظاهر العماني [١٠] ، فتبطل بالإخلال مطلقا ، للخبر : في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، فقال : « إذا ذكرها قبل ركوعه
[١] انظر المبسوط ١ : ١٢٠ ، والتهذيب ٢ : ١٥٤.
[٢] راجع ج ٤ ص : ١٠١ ، ١٠٢.
[٣] التذكرة ١ : ١٣٨ ، الذكرى : ٢٠٠.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود بـ ١٤ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود بـ ١٤ ذيل الحديث ٤.
[٦] التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦٢ ، الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود بـ ١٤ ح ٢.
[٧] قرب الإسناد : ١٩٤ / ٧٣٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب السجود بـ ١٤ ح ٨.
[٨] الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١٠ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع بـ ١٤ ح ٢.
[٩] التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١١ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع بـ ١٤ ح ٣.
[١٠] الكليني في الكافي ٣ : ٣٦١ ، وحكاه عن العماني في المختلف : ١٣١.