رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - عدم بطلان الصلاة بالإخلال بإحى السجدتين وزيادتها
سجدها وبنى على صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء » [١].
وهو ـ مع ضعف سنده بالإرسال وغيره ، ومعارضته بما تقدم مما هو أرجح سندا وعددا وعملا ـ غير صريح بل ولا ظاهر في المخالفة ، لاحتمال السجدة المنسية فيها السجدتين لا الواحدة ، بقرينة تعريفها باللام المفيدة للجنسية ، قال الشيخ : ولأجل هذا قال : « ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء » يعني في السجدتين معا [٢]. وكيف كان فيتعين حمله على ذلك جمعا ، وإرجاعا له إلى الراجح.
وللمحكي عن الأوّل والسيد في الجمل والحلبيين والحلّي [٣] ، فتبطل بالزيادة ، للقاعدة وما بعدها من المعتبرة ، وهو في غاية القوة لو لا الموثقان المتقدمان الظاهر ان في عدم البطلان بها ، بل الثاني صريح فيه ، لاعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخّرين إجماعا ، بل هو إجماع في الحقيقة.
مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدمه بالإخلال بواحدة من الفتوى والرواية ، فتدبّر وتأمّل.
وللشيخ في ظاهر التهذيب ومحتمل الاستبصار [٤] ، فوافق العماني في
[١] التهذيب ٢ : ١٥٤ / ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود بـ ١٤ ح ٥.
[٢] الاستبصار ١ : ٣٥٩.
[٣] الكليني في الكافي ٣ : ٣٦١ ، ولم نجده في النسختين المطبوعتين من جمل السيد ، ولكنه موجود في متن الجمل المطبوع في ضمن شرحه للقاضي : ١٠٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٥٣.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩.