رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - الالتفات عن القبلة
من المعتبرة الناصّة بأنّ الالتفات يقطع الصلاة إذا كان إلى خلفه ، كما يأتي [١] ، أو إذا كان بكله ، كما في الصحيح [٢] ، وفي آخر : « أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » [٣].
وقريب منه المروي في الخصال ، عن مولانا أمير المؤمنين ٧ في حديث الأربعمائة قال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة » [٤].
والمتبادر من الالتفات الفاحش هو ما كان إلى الخلف ، فاشتراطه وما بمعناه يدل بمفهومه على عدم البطلان بغيره ، كما هو المشهور على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [٥].
وتقييد المطلقات بهذه النصوص متعيّن ، لاعتبار أسانيد جملة منها ، وانجبار باقيها بالشهرة المحققة والمحكية.
مضافا إلى التأيّد بنصوص أخر ، كالصحيح : عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح » [٦].
[١] في ص : ٢٧٨.
[٢] التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة بـ ٣ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة بـ ٣ ح ٢.
[٤] الخصال : ٦٢٢ ( ضمن حديث طويل ) ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة بـ ٣ ح ٧.
[٥] كالمفاتيح ١ : ١٧٣.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٤ ، قرب الإسناد : ١٩١ / ٧١٦ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة بـ ٣ ح ٤.