رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٥ - وجوب تعلم الفاتحة ما أمكن
واعلم أن من لم يحسن القراءة تعلّمها وجوبا ، كما يأتي [١] ( ولو ) تعذر أو ( ضاق الوقت ) قيل : ائتمّ إن أمكنه ، أو قرأ في المصحف إن أحسنه ، أو اتّبع القارئ الفصيح إن وجده ، لأنه أقرب إلى القراءة المأمور بها ، بل لعلّه عينها [٢].
ولا ريب أنه أحوط وأولى ، وإن لم يذكره الماتن وكثير ، حيث اقتصروا في جزاء الشرطية عن ذلك على قولهم ( قرأ ما يحسن منها ) إجماعا ، كما في الذكرى [٣] وغيرها [٤] ، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
ولو كان بعض آية ففي وجوب قراءته مطلقا ، كما هو مقتضى الدليل ، أو العدم كذلك ، أو الأوّل لو سمّي قرآنا وإلاّ فالثاني ، أقوال ، أحوطها ـ بل وأولاها ـ الأول.
وعليه ففي وجوب التعويض عن الباقي وعدمه قولان ، أحوطهما ـ بل أظهرهما وأشهرهما ، كما قيل [٥] ـ الأوّل.
وعليه ففي وجوب التعويض منها ، بأن يكرّر ما يحسنه مرارا بقدرها ، أو من غيرها من القرآن إن عرفه وإلاّ فمن الذكر ، أو مخيّرا بينهما ، أوجه ، بل وأقوال.
ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل ، فإن علم الأوّل أخّر البدل ، أو الآخر قدّمه ، أو الطرفين وسّطه ، أو الوسط حفّه به.
( ويجب التعلم ) لما لا يحسنه ( ما أمكن ) إجماعا من كل من أوجب القراءة ، كما في المنتهى [٦] ، لتوقفها عليه ، فيجب من باب المقدمة.
[١] في ص : ١٤٦.
[٢] الروضة ١ : ٢٦٧ ، ٢٦٨.
[٣] الذكرى : ١٨٧.
[٤] كالمدارك ٣ : ٣٤٣.
[٥] قال الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٦٧ بأنه الأشهر.
[٦] المنتهى ١ : ٢٧٤.