رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٣ - محل القنوت في صلاة الجمعة
الخمس كلّها ، فقال : « رحم الله تعالى أبي ، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثمَّ أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية » [١].
ومحله بعد القراءة ( قبل الركوع ) إجماعا ، كما في الخلاف والمنتهى ونهج الحق [٢] وغيرها [٣] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » [٤].
وأما الخبر الدال على التخيير بينه وبين بعد الركوع [٥] ـ فمع ضعف سنده وعدم مكافأته لمعارضة من وجوه عديدة ـ شاذّ ضعيف ، لا يمكن القول به ولا الميل إليه ، وإن حكي عن الماتن في المعتبر [٦] ، واستحسنه بعض من تأخّر عنه [٧].
وقوله ( إلاّ في الجمعة ) استثناء من الحكم بالقبلية لا الندبية ، بدلالة قوله ( فإنه ) أي القنوت في صلاة الجمعة مستحب في ركعتيها معا ( في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ) على الأشهر الأقوى ، وفي الخلاف الإجماع عليه [٨].
[١] الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨٢ ، الوسائل ٦ : ٢٦٣ أبواب القنوت بـ ١ ح ١٠.
[٢] الخلاف ١ : ٣٢٨ ، المنتهى ١ : ٢٩٩ ، نهج الحق : ٤٣٧.
[٣] كالتذكرة ١ : ١٢٨ ، والذكرى : ١٨٣ ، والمفاتيح ١ : ١٤٨.
[٤] الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١ ، الوسائل ٦ : ٢٦٦ أبواب القنوت بـ ٣ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٣ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت بـ ٣ ح ٤.
[٦] المعتبر ٢ : ٢٤٢.
[٧] الشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٢٨٤.
[٨] الخلاف ١ : ٦٣١.