رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - سنن التسليم
الله ، دون وبركاته ، كالحلبي [١].
ولعل منشأ الاختلاف اختلاف النصوص في التأدية ، مع اختلاف الأنظار في الجمع بينها ، فللأولين حمل ما دلّ منها على الناقص مطلقا على أن ترك الزيادة لأجل وضوحها من الخارج عملا ، وللمقتصرين على الناقص حمل الزيادة على الاستحباب.
والكل محتمل ، إلاّ أن الأحوط الأول ، وإن كان في تعينه نظر ، لما يظهر من المنتهى من عدم الخلاف في عدم وجوبه ، وأنه لو قال : السلام عليكم ورحمة الله جاز وإن لم يقل : وبركاته ، بلا خلاف [٢]. ولا يبعد ترجيح الوسط ، لرجحانه بفتوى الأكثر.
( والسنة فيه : أن يسلّم المنفرد تسليمة ) واحدة ( إلى القبلة ) كما في الموثق وغيره المتقدمين ، والصحيح : « وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » [٣] ( ويومئ بمؤخر ) [٤] ( عينيه إلى يمينه ) على المشهور ، جمعا بين تلك النصوص والخبر المروي عن جامع البزنطي : « إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك » [٥].
خلافا للمبسوط ، فتجاه القبلة [٦] ، كما هو ظاهر الأخبار الأوّلة مع قصور الرواية الأخيرة.
[١] الكافي في الفقه : ١١٩.
[٢] المنتهى ١ : ٢٩٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣ ، الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم بـ ٢ ح ٣.
[٤] مؤخر العين ، مثال مؤمن : الذي يلي الصدغ. ومقدمها : الذي يلي الأنف. الصحاح ٢ : ٥٧٧.
[٥] المعتبر ٢ : ٢٣٧ ، الوسائل ٦ : ٤٢١ أبواب التسليم بـ ٢ ح ١٢.
[٦] المبسوط ١ : ١١٦.